پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص132

أما في المسألة الأولى فلا يمكن الجمع ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) في المسألة الأولى : إن كان المقر حيا سئل عن مراده ، وإن كان ميتا فهو مال متداع بين زيد وعمرو ، فإن انتفت البينة حلفا واقتسماها ، وليس بذلك ( 2 ) البعيد ، لأنه نسب إقرار إليهما في كلام متصل ، ورجوعه عن الأول إلى الثاني يحتمل كونه عن تحقيق وتخمين ، فالمعلوم انحصار الحق فيهما أما تخصيص أحدهما ( 3 ) فلا .

ولا يعتبر في المقر له الحياة ، فلو أقر لميت وأطلق أو ذكر سببا ممكنا كالمعاملة والجناية ( 4 ) في حال الحياة صح ، ويكون المقر به تركة يقضي منها الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ، وإن ذكر سببا محالا كالمعاملة بعد الموت فهوكتعقيب الاقرار بالمنافي ، وإن ذكر الجناية عليه بعد الموت فالأقرب السماع ، ويصرف أرشها في وجوه البر .

ولو أقر لميت لم يعاصره سمع ، لجواز تناسخ الحقوق .

ولو أقر لاي قبيلة منحصرة صح ، وإن ( 5 ) كانوا غير محصورين كقريش وتميم أمكن الصحة ، ويصرف إلى من يوجد منهم ، ويلزم منه صحة الاقرار لآدم جريا على التناسخ ، وفيه بعد ، فإن قلنا به أمكن كونه لبيت المال ، لأنه المعد لمصالح بني آدم ، ويشكل بخروج أهل الذمة حينئذ ولم أقف في ذلك على كلام .

ولا يشترط انحصار المقر له ، فلو أقر للفقراء أو المساكين أو بني تميم صح ، ثم يستفسر ، فإن كان مما يجب فيه التعميم عمم ( 6 ) بحسب الامكان ، وإن كان

( 1 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 442 .

( 2 ) في باقي النسخ : بذاك .

( 3 ) في ( ق ) : منهما أما التخصيص لأحدهما فلا .

( 4 ) في باقي النسخ : والجناية .

( 5 ) في باقي النسخ : ولو .

( 6 ) في ( ق ) : عممه