پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص130

ويطالب بالتعيين ، ويحتمل بطلان الاقرار ، كما لو أقر لرجل مبهم كواحد منخلق الله أو من بني آدم ، وقوى الفاضل ( 1 ) في هذا القبول ، ويطالبه الحاكم إياه بالتعيين .

ولو أقر لعبد كان لمولاه ولمبعض ( 2 ) يكون بالنسبة .

ولو أقر لمسجد أو مدرسة وعزاه إلى سبب ممكن ، كوصية أو وقف أو أطلق صح ، وإن ذكر سببا محالا ففي لغو السبب كقول الفاضل ( 3 ) ، أو بطلان الاقرار كما قاله ابن الجنيد ( 4 ) والقاضي ( 5 ) ، وجهان .

ولو أقر لحمل فكذلك ، فإن سقط ميتا بطل إن عزاه إلى وصية ، وكان لباقي الوارث إن عزاه إلى الإرث .

ولو تعدد الحمل اقتسماه بحسب السبب ، فإن كان وصية فبالسوية ، إلا مع التفضيل كالذكر على الأنثى ، والأول من التوأمين على الثاني ، وإن كان إرثا فعلى كتاب الله .

وإنما يستحق إذا وضع لدون ستة أشهر منذ ( 6 ) حين الاقرار ، فلو وضع لأزيد من سنة على قول ، أو تسعة أشهر على آخر فلا استحقاق ، وإن كان بين السنة والستة أشهر ( 7 ) وكانت خالية من زوج أو مولى ( 8 ) استحق ، وإلا فلا ، ومالالفاضلان ( 9 ) إلى الاستحقاق مطلقا ، بناء على غالب العادة في الولادة للتام .

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 150 .

( 2 ) في ( ق ) : والمبعض .

( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 149 .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 442 .

( 5 ) جواهر الفقه : كتاب الاقرار ص 94 مسألة 347 .

( 6 ) في ( ق ) ) : من بدل منذ .

( 7 ) في باقي النسخ : وستة الأشهر .

( 8 ) في باقي النسخ : ومولى .

( 9 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 153 ، وقواعد الأحكام ج 1 ص 278