پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص129

بدون أحدهما .

ولو ادعى المقر أحد هذه الثلاثة وهي معهودة له فكدعوى الصبي ، ولو لم يعهد له حلف الآخر .

ولو ادعى الاكراه قبل مع البينة أو القرينة كالحبس والضرب والقيد فيقبل بيمينه .

( ولو ادعى العبودية ) ( 1 ) وهي معلومة قبله فلا ثمرة ، إلا على القول بعدم تبعية الاقرار بالجناية .

ولو ادعى المقر العبودية المستقرة فالأقرب قبول قوله ، إذا لم يكن مشهورا بالحرية ولا مدعيا لها ، سواء نسبها إلى معين أو أبهم ، مع احتمال عدم القبول مع الابهام .

والمكاتب المشروط والمدبر وأم الولد كالقن .

ولا تعتبر العدالة في المقر ، إلا إن قلنا بالحجر على الفاسق ، أو كان مريضاعلى ما سلف في الوصايا ، أو على ما قلناه في المفلس ، وقال الحلبي ( 2 ) : تعتبر الأمانة في المقر ابتداء بغير سبق دعوى عليه ، وأنكره الفاضل ( 3 ) .

[ 223 ] درس يعتبر في المقر له أمور ثلاثة : الأول : أهلية التملك ( 4 ) ، فلو أقر للملك أو للحائط بطل ، ولو أقر للدابة احتمل البطلان والاستفسار ، ولو قال بسببها قيل : يكون للمالك ، والأقرب الاستفسار ، فلو فسره بالجناية على شخص قبل وإن لم يعينه على الأقرب ،

( 1 ) مابين القوسين غير موجودة في ( ق ) .

( 2 ) الكافي في الفقه : في فصل الاقرار ص 433 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 441 .

( 4 ) في ( ق ) : التملي