الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص127
وقوع بلوغه فتغايرت الجهة .
وكذا قيل : يقبل تفسير الجارية بالحيض ، ويشكل بأن مرجعه إلى السن ، وإن فسره بالانبات اعتبر ، وإن فسره بالسن قال الفاضل ( 1 ) : يقبل إذا كان غريبا أو خامل الذكر .
ولو أقر المحتمل للبلوغ ( 2 ) أو باع أو نكح أو طلق ثم ادعى الصبي قيل : ولا يمين عليه ، ولو كان التداعي بعد البلوغ ففي تقديم قوله عملا بالأصل أو قول الآخر عملا بالظاهر من الصحة وجهان .
وأما المجنون فإقراره لغو ولو كان يعتوره ( 3 ) قبل حال إفاقته بعد الوثوق بها ، ولو تنازعا في الجنون فكما تقدم ، ولو لم يعهد ( 4 ) حالة جنون حلف نافيه .
وأما القصد فلا عبرة بإقرار النائم والساهي والغالط والسكران ، قال ابن الجنيد ( 5 ) : إن كان سكره من شرب محرم اختار شربه الزم بإقراره كما يلزم بقضاء الصلاة ، كأنه يجعله كالصاحي في الأحكام .
ولو ادعى المقر أحد هذه وأنكر المقر له فكدعوى الصبي ، مع احتمال قوة قول المقر له .
وأما العبد فلا يقبل إقراره بما ( 6 ) يتعلق بمولاه من نفسه أو ماله .
نعم يتبع في المال بعد العتق ، وقيل : يتبع في الجناية أيضا .
وكذا لو أقر بحد أو تعزير .
ولو كان مأذونا له في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل ويؤخذ مما في يده والزائد يتبع به .
( 1 ) تذكره الفقهاء : ج 2 ص 146 .
( 2 ) في ( ق ) : البلوغ .
( 3 ) في ( ق ) : وإن كان يعتروه .
( 4 ) في باقي النسخ : لم يعهد له .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 441 .
( 6 ) في ( ق ) : فيما