پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص127

وقوع بلوغه فتغايرت الجهة .

وكذا قيل : يقبل تفسير الجارية بالحيض ، ويشكل بأن مرجعه إلى السن ، وإن فسره بالانبات اعتبر ، وإن فسره بالسن قال الفاضل ( 1 ) : يقبل إذا كان غريبا أو خامل الذكر .

ولو أقر المحتمل للبلوغ ( 2 ) أو باع أو نكح أو طلق ثم ادعى الصبي قيل : ولا يمين عليه ، ولو كان التداعي بعد البلوغ ففي تقديم قوله عملا بالأصل أو قول الآخر عملا بالظاهر من الصحة وجهان .

وأما المجنون فإقراره لغو ولو كان يعتوره ( 3 ) قبل حال إفاقته بعد الوثوق بها ، ولو تنازعا في الجنون فكما تقدم ، ولو لم يعهد ( 4 ) حالة جنون حلف نافيه .

وأما القصد فلا عبرة بإقرار النائم والساهي والغالط والسكران ، قال ابن الجنيد ( 5 ) : إن كان سكره من شرب محرم اختار شربه الزم بإقراره كما يلزم بقضاء الصلاة ، كأنه يجعله كالصاحي في الأحكام .

ولو ادعى المقر أحد هذه وأنكر المقر له فكدعوى الصبي ، مع احتمال قوة قول المقر له .

وأما العبد فلا يقبل إقراره بما ( 6 ) يتعلق بمولاه من نفسه أو ماله .

نعم يتبع في المال بعد العتق ، وقيل : يتبع في الجناية أيضا .

وكذا لو أقر بحد أو تعزير .

ولو كان مأذونا له في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل ويؤخذ مما في يده والزائد يتبع به .

( 1 ) تذكره الفقهاء : ج 2 ص 146 .

( 2 ) في ( ق ) : البلوغ .

( 3 ) في ( ق ) : وإن كان يعتروه .

( 4 ) في باقي النسخ : لم يعهد له .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 441 .

( 6 ) في ( ق ) : فيما