پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص126

ولو أقر ثم ادعى المواطاة فله إحلاف المقر له على الاستحقاق لا على عدم المواطاة ، أما لو أقر بين يدي الحاكم ثم ادعاها لم تسمع .

وكذا لو شهد الشاهد بمشاهدة القبض .

ولو قال الاعجمي المقر بالعربية أو العربي المقر بالعجمية لم أفهم معناه قبل مع الامكان بيمينه .

والاقرار بالاقرار إقرار على قول ، والاقرار بسبق اليد لا يخرجه عن الملك ، مثل أعرته فرسي واستعدتها أو أسكنته ( 1 ) داري وأخذتها أو خاط ثوبي ورده أو غصبني عبدي فاستنقذته .

ولو قال أخذت من مالك وأنت حربي فقال بل بعد إسلامي ، أو قال جنيت عليك وأنت عبدي فقال بل بعد عتقي قيل : يقبل قول المقر ، لأصالة البراءة ، ويحتمل المقر له إلغاء للمبطل .

ولو قيل : إن اتفقا على زمان الأخذ واختلفا في زمان الاسلام والعتق حلفالمقر ، وإن انعكس حلف المقر له ، وكذا لو أرسلا الدعويين كان وجها .

[ 222 ] درس يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والحرية والاختيار وجواز التصرف ، فلا يقبل إقرار الصبي بما ليس له فعله وإن أذن له الولي .

ولو سوغنا لو الوصية والصدقة والوقف قبل إقراره فيها .

ولو أقر بالبلوغ استفسر فإن فسره بالامناء قبل مع إمكانه ، ولا يمين عليه حذرا من الدور .

ويمكن دفع الدور بأن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه ، والموقوف على يمينه هو

( 1 ) في باقي النسخ : وأسكنته