پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص124

ولو اختلف المقدار وجب الأكثر .

ولو اختلف الجنس وجب الجميع ، وكذا لو اختلف الوصف ، مثل له علي دينار مصري ثم يقول له علي دينار دمشقي ، ولو قال مغربي بعد قوله مصري وفسر المغرب بمصر احتمل القبول .

[ 221 ] درس لو قال له عندي دارهم وديعة قبل ، وإن انفصل التفسير فيثبت فيها أحكام الوديعة ، وكذا لو قال دين .

ولو قال له عندي وديعة قبضها مني ضمن ، ولو قال كان قبل ، وأولى بالقبول إذا قال كان له عندي وديعة وتلفت .

نعم يلزم اليمين في الموضعين لو أنكر المستحق .

ولو قال له علي ألف وديعة فالأقرب القبول ، وتسمع دعوى التلف بغير تفريط بعد ذلك ، وقيل : بالمنع ، لأن علي تدل على الثبوت في الذمة ، وهو يناقض التلف بغير تفريط .

وكذا لو قال له علي ألف ثم أحضرها ( 1 ) وقال هي وديعة فادعى المقر له تغايرهما والوجه ( 2 ) القبول كالأول .

ولو قال لك في ذمتي ألف ثم أحضرها وقال هي وديعة فادعى المقر له التغاير ففيه وجهان مرتبان وأولى بالمنع ، لأن علي مشتركة بين العين والذمة ، بخلاف الذمة فإنها لا تستعمل في العين ، والوجه المساواة ، لأن تسليمهاواجبة ( 3 ) في الذمة ، ولأن المجاز ممكن واستعماله مشهور مع اعتضاده بالأصل المقطوع به ، وهو براءة الذمة ، ولأن التفريط بجعلها في الذمة وإن كانت عينها باقية .

( 1 ) في ( م ) ) و ( ق ) : وأحضرها .

( 2 ) في ( ز ) : فالوجه .

( 3 ) في ( م ) و ( ق ) : واجب