الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص123
ولو قال إن شهد لك فلان فهو صادق أو بار أو فلك علي قيل : يلزم لامتناع الصدق مع البراءة ، ويضعف بإمكان اعتقاد المخبر أن شهادته محال ، والمحال جاز أن يستلزم المحال ، ويعارض بالاقرار المعلق على شرط ممكن ، وربما قيل : يلزم من كان عارفا دون غيره ، والأصح المنع في الموضعين ، وأظهر في المنع ( إن قال ) ( 1 ) إن شهد صدقته أو أعطيتك .
ولو قال لي عليك مائة فقال قضيتكها أو أبرأتني منها فهو مقر ، ولو قال قضيتك منها خمسين فهو إقرار بالخمسين خاصة ، لعود الضمير إلى المائة المدعاة .
ولو قال داري لفلان أو له نصف داري قيل : يبطل لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين ، وقيل : يصح ، لأن الاضافة تصدق بأدنى ملابسة ، مثل ولا تخرجوهن من بيوتهن ، ومثل كوكب الخرقاء ، ولهذا لو أتى بقوله بسبب صحيح أو بحق واجب وشبهه لزم .
ولو قال له في ميراث أبي أو في ميراثي من أبي فهما سواء على القول الثاني ، ويصح الأول خاصة على القول الأول .
ولو قال له في مالي فهو كقوله له في داري ، ويحتمل الفرق ، لأن الباقي بعد المقر به يسمى مالا فيصح إضافته إليه ، بخلاف بعض الدار .
ولو قال له شركة في هذا المال فسره ، ولو نقص عن النصف قبل ، ولو قال علي وعلى زيد كذا قبل تفسيره بأقل من النصف .
ولو قال علي وعلى الحائط أو قال علي أو على الحائط قوى بعضهم وجوب الجميع عليه .
ولو قال علي أو على زيد لم يكن مقرا ، وفي الفرق نظر .
ولو أقر في مجلسين فصاعدا أو مرتين فصاعدا بقدر واحد لم يتعدد ، وحمل على تكرار ( 2 ) الأخبار مع اتحاد المخبر ، إلا أن يذكر سببا مغايرا .
( 1 ) مابين القوسين غير موجود في باقي النسخ .
( 2 ) في ( م ) : تكرر