پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص121

كتاب الاقرار

وهو الإخبار الجازم عن حق لازم للمخبر .

وشرعه ثابت بالكتاب قال الله تعالى : ( ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ) ( 1 ) ، ( كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم ) ( 2 ) ، ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم) ( 3 ) .

وبالسنة ، قال النبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) فإن اعترفت فارجمها ، قولوا الحق ولو على أنفسكم ( 5 ) ، وبالاجماع .

ويتحقق بقوله له عندي أو علي أو في ذمتي أو قبلي بالعربية أو غيرها ( 6 ) وكذا لو قال نعم أو أجل عقيب قول المدعي لي عليك مائة مثلا ، وكذا صدقت أو بررت أو أنا مقر لك به أو بدعواك أو لست منكرا لحقك ، ويحتمل عدم الاقرار فيه ، لأن عدم الانكار أعم من الاقرار فيه .

( 1 ) آل عمران : 81 .

( 2 ) النساء : 135 .

( 3 ) التوبة : 102 .

( 4 ) صحيح البخاري : ج 8 ص 28 .

( 5 ) البحار : ج 77 ص 173 .

( 6 ) في باقي النسخ وغيره