الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص117
كسب الفحل .
ولو اختلفا في تلف المغصوب أو قيمته على الأقرب ما لم يدع ما يكذبه فيه الحس ، أو فيما عليه من الثياب والآلات ، أو في صفة كمال في العين كالصنعة ، أو في تخلل الخمر عند الغاصب ، أو في تجدد صفة كمال بفعله أو فعل غيره ، حلف الغاصب .
ولو اختلفا في رده أو في موته قبل رده ( 1 ) أو بعده أو في رد بدله مثلا أو قيمة ، حلف المالك .
ولو أقاما بينتين تساقطتا ويحلف المالك ، وفي الخلاف ( 2 ) يجوز العمل بالقرعة لتكافؤ الدعويين ، وهو حسن بل واجب ، وقال ابن إدريس ( 3 ) : البينة للغاصب لأنها تشهد بما يخفى .
ولو اختلفا في تقديم ( 4 ) العيب حلف الغاصب عليه ، لأنه غارم قال ( 5 )الشيخ ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) ، ولو قيل : يحلف المالك ، لأن الأصل السلامة وعدم التقدم كالبيع ، كان وجها .
ولو اختلفا في العيب بعد موته أو انقطاع خبره حلف المالك عند الشيخ ( 8 ) ، والغاصب عند ابن إدريس ( 9 ) ، والأول أصح .
( 1 ) في باقي النسخ : الرد .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 177 مسألة 34 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 481 .
( 4 ) في ( م ) و ( ق ) : تقدم .
( 5 ) في باقي النسخ : قاله .
( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 101 وص 104 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 495 .
( 8 ) المبسوط : ج 3 ص 104 .
( 9 ) السرائر : ج 2 ص 495