الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص114
ولو ظفر المالك بالغاصب في غير بلد الغصب فله المطالبة بالمثل أو القيمة ، وإن ( 1 ) كان في نقله مؤنة أو كانت القيمة أزيد ، وفي المبسوط ( 2 ) : إذا اختلفتالقيمة فللمالك قيمته في بلد الغصب أو يصبر حتى يصل إليه .
[ 220 ] درس لو كان المغصوب عبدا أو أمة وجني عليه عند الغاصب ضمن أكثر الأمرين من المقدر ( 3 ) الشرعي والسوقي على قول قوي ، ولو مات لزمه قيمته وإن تجاوزت دية الحر عند المتأخرين ، خلافا للشيخ ( 4 ) مدعيا للاجماع .
ولا يجب تسليمه لو جني عليه بما فيه قيمته ، بخلاف الجاني غير الغاصب ، والشيخ ( 5 ) سوى بينهما في الامساك أو تمام القيمة ، مع أنه قال ( 6 ) : لو خصي العبد رده وقيمة الخصيتين ، لأنه ضمان مقدر ، وقيل : يجب المقدر الشرعي لا غير .
ولا فرق بين كون الجاني الغاصب أو غيره .
نعم ليس على الجاني سوى الشرعي .
ولو جنى العبد فعلى الغاصب ضمان الفائت بالجناية ولو طلب المجني عليه الفداء وجب على الغاصب الفداء بأقل الأمرين من الأرش والقيمة .
ولو مثل به عتق عند الشيخ ( 7 ) ، ولو أقعد أو عمي عتق وضمن الغاصب .
( 1 ) في ( ز ) : ولو .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 76 .
( 3 ) في ( م ) : المقدار .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 168 مسألة 5 .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 169 مسألة 9 .
( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 64 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 168 مسألة 6