الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص113
ولو حبس حرا بعد استئجاره استقرت عليه الأجرة وقبله لا أجرة له .
ولا فرق بين استئجاره مدة ( 1 ) أو على عمل على الأقرب .
وفي ضمان أجرة العين مع دفع البدل وجهان .
ولو نقصت قيمة العين للسوق فردها بعينها فلا ضمان ، لأنه غير مستقر .
والغاية الرغبات ، وهي غير متقومة ولا معدودة من صفات العين ، والواجب رد العين على صفاتها .
ولو تلفت فعليه ضمان المثلي ( 2 ) وهو المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات بمثله ، لقوله ( 3 ) تعالى : ( بمثل ما اعتدى عليكم) ، فإن تعذر فقيمته يوم الاقباض ، سواء تراخى تسليم المثل عن تلف العين أو لا ، وسواء حكم حاكم بقيمته أو لا ، ولا يحكم بقيمته يوم الاعواز .
ولا ترد القيمة لو قدر على المثل بعدها ، ولو خرج المثلي عن القيمة باختلاف الزمان والمكان كالماء والجمد احتمل قويا قيمة المثل مشخصا بحالةالغصب ، ولو تعذر المثل إلا بأضعاف قيمته كلف الشراء على الأقرب .
والفاكهة الرطبة كالعنب والتفاح والرطب قيمته عند الشيخ ( 4 ) .
ولو كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم التلف على قول الأكثر ، والأعلى من حين القبض إلى التلف أنسب لعقوبة الغاصب .
وأما زيادة القيمة بعد التلف ، فإن قلنا : بضمان القيمي بمثله فهي مضمونة ، وإليها جنح المحقق ( 5 ) ، وإن قلنا : بالقيمة فلا ، وهو المشهور .
( 1 ) في ( ز ) : مدة معينة .
( 2 ) في ( ز ) : الضمان من المثل .
( 3 ) البقرة : 194 .
( 4 ) المبسوط : ح 3 ص 99 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 24