پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص113

ولو حبس حرا بعد استئجاره استقرت عليه الأجرة وقبله لا أجرة له .

ولا فرق بين استئجاره مدة ( 1 ) أو على عمل على الأقرب .

وفي ضمان أجرة العين مع دفع البدل وجهان .

ولو نقصت قيمة العين للسوق فردها بعينها فلا ضمان ، لأنه غير مستقر .

والغاية الرغبات ، وهي غير متقومة ولا معدودة من صفات العين ، والواجب رد العين على صفاتها .

ولو تلفت فعليه ضمان المثلي ( 2 ) وهو المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات بمثله ، لقوله ( 3 ) تعالى : ( بمثل ما اعتدى عليكم) ، فإن تعذر فقيمته يوم الاقباض ، سواء تراخى تسليم المثل عن تلف العين أو لا ، وسواء حكم حاكم بقيمته أو لا ، ولا يحكم بقيمته يوم الاعواز .

ولا ترد القيمة لو قدر على المثل بعدها ، ولو خرج المثلي عن القيمة باختلاف الزمان والمكان كالماء والجمد احتمل قويا قيمة المثل مشخصا بحالةالغصب ، ولو تعذر المثل إلا بأضعاف قيمته كلف الشراء على الأقرب .

والفاكهة الرطبة كالعنب والتفاح والرطب قيمته عند الشيخ ( 4 ) .

ولو كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم التلف على قول الأكثر ، والأعلى من حين القبض إلى التلف أنسب لعقوبة الغاصب .

وأما زيادة القيمة بعد التلف ، فإن قلنا : بضمان القيمي بمثله فهي مضمونة ، وإليها جنح المحقق ( 5 ) ، وإن قلنا : بالقيمة فلا ، وهو المشهور .

( 1 ) في ( ز ) : مدة معينة .

( 2 ) في ( ز ) : الضمان من المثل .

( 3 ) البقرة : 194 .

( 4 ) المبسوط : ح 3 ص 99 .

( 5 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 24