الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص112
يطم ولا ضمان عليه ، وقال الشيخ ( 1 ) : يضمن ما لم يبرأه المالك ، وعليه طم الحفر بعد قلع غرسه ، وأرش الأرض إن نقصت .
ولو أغلى الزيت ضمن الناقص بالمثل .
وكذا لو جبن اللبن أو اتخذ منه سمنا أو زبدا .
ولو اتخذ من العصير طلاء أو من العنب زبيبا فهما للمالك ، ويضمن المثل في العصير والأرض في الزبيب إن نقص .
ولو صار العصير خمرا ضمن المثل ، والأقرب وجوب دفع الخمر أيضا ، فإن عاد خلا ترادا ويضمن أرش النقص .
ولو تجددت فيه صفة ونقص أخرى لم ينجبر ( 2 ) بها ، ولو عادت الناقصة جبر .
ولو تعيب غير مستقر كتعفن ( 3 ) الحنطة أو طحنها ردت العين وأرشها .
ويتجدد ضمان ما يأتي من العيب إذا لم يمكن إصلاحه ولا التصرف فيه ، ولو أمكنا فالأقرب انتفاء الضمان ، لاستناده إلى تفريط المالك ، وقال الشيخ ( 4 ) : متى لم يستقر العيب فهو كالمستهلك .
وكل موضع يتعذر رد العين وهي باقية يجب دفع بدلها إلى المالك ملكا لا عوض له ، فالنماء المنفصل له .
ولو عادت العين ترادا وجوبا مع التماس أحدهما ، ولو تراضيا بالمعاوضة جاز ، وعلى الغاصب الأجرة في كل ماله أجرة ، انتفع به أو لا .
ولو استعمله بماله أجرة زائدة عن أجرة المثل المطلقة لزمه الزائد .
ولو كان العبد يحسن صناعات ضمن أعلاها .
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 73 .
( 2 ) في ( ق ) و ( ز ) : لم يجبر .
( 3 ) في ( م ) و ( ق ) : كعفن .
( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 82