پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص111

بالقيمة ، لو تعذر فصله أو كان يهلك بالفصل .

ولو طلب الغاصب قلع صبغه أجيب عند الشيخ ( 1 ) وضمن الأرش ، وقال ابن الجنيد والفاضل : لا تجب إجابته لاستهلاكه ، واستلزام التصرف في مالالغير .

ولا يملك الغاصب العين بتغير صفاتها كطحن الحنطة وقصارة الثوب ، ولا باستحالتها كالبيضة تفرخ والحبة تصير شجرة على الأقوى ، وللشيخ قول في الكتابين : أن الزرع والفرخ للغاصب ، وهو محجوج بفتواه بخلافه وفتوى من سبقه .

ولو صاغ الجوهر حليا رده كذلك ، وضمن الأرش إن نقص ، ولو كسره ضمن أرش الصحيح وإن كان بفعله .

وكذا لو علم العبد صنعة أو علما ثم نسيه ضمن ( 2 ) الغاصب .

ويكلف نقل المغصوب إلى بلد المالك وإن تضاعفت أجرته ، ورد ما أخذه السبيل من الأرض المغصوبة ، وإن شق رده مع إمكانه ، ولو تلف التراب ضمنه بمثله منقولا إليها .

ولو رضي المالك ببقاء التراب المنتقل في مكانه ، فليس للغاصب رده إلى موضعه ، إلا أن يشغل ملكه أو الشارع أو يخاف تلف شئ به .

ولو كان بقربه مباح يساوي ملك المالك في القرب فالأقرب أنه لا ينقلهإلى ملك المالك ، لحصول ( 3 ) الغرض به .

ولو حفر فيها بئرا فله ( 4 ) طمها حذرا من الضمان بالتردي ، ولو نهاه المالك لم

( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 77 .

( 2 ) في ( م ) و ( ق ) : ضمنه .

( 3 ) في ( م ) : بحصول .

( 4 ) هذه الكلمة غير موجودة في ( م )