الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص111
بالقيمة ، لو تعذر فصله أو كان يهلك بالفصل .
ولو طلب الغاصب قلع صبغه أجيب عند الشيخ ( 1 ) وضمن الأرش ، وقال ابن الجنيد والفاضل : لا تجب إجابته لاستهلاكه ، واستلزام التصرف في مالالغير .
ولا يملك الغاصب العين بتغير صفاتها كطحن الحنطة وقصارة الثوب ، ولا باستحالتها كالبيضة تفرخ والحبة تصير شجرة على الأقوى ، وللشيخ قول في الكتابين : أن الزرع والفرخ للغاصب ، وهو محجوج بفتواه بخلافه وفتوى من سبقه .
ولو صاغ الجوهر حليا رده كذلك ، وضمن الأرش إن نقص ، ولو كسره ضمن أرش الصحيح وإن كان بفعله .
وكذا لو علم العبد صنعة أو علما ثم نسيه ضمن ( 2 ) الغاصب .
ويكلف نقل المغصوب إلى بلد المالك وإن تضاعفت أجرته ، ورد ما أخذه السبيل من الأرض المغصوبة ، وإن شق رده مع إمكانه ، ولو تلف التراب ضمنه بمثله منقولا إليها .
ولو رضي المالك ببقاء التراب المنتقل في مكانه ، فليس للغاصب رده إلى موضعه ، إلا أن يشغل ملكه أو الشارع أو يخاف تلف شئ به .
ولو كان بقربه مباح يساوي ملك المالك في القرب فالأقرب أنه لا ينقلهإلى ملك المالك ، لحصول ( 3 ) الغرض به .
ولو حفر فيها بئرا فله ( 4 ) طمها حذرا من الضمان بالتردي ، ولو نهاه المالك لم
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 77 .
( 2 ) في ( م ) و ( ق ) : ضمنه .
( 3 ) في ( م ) : بحصول .
( 4 ) هذه الكلمة غير موجودة في ( م )