الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص110
الامن من التلف والشين .
ولو مات الحيوان قيل : لا ينزع ، للنهي ( 1 ) عن المثلة .
ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى كسرها ضمن مالكها إن فرط أو لم يفرط أحدهما ، وإن فرط صاحب القدر فهي هدر .
ولو كان كسرها أكثر ضررا من قيمة الدابة أو أرشها احتمل أن يذبح الدابة .
أما لو أدخل دينارا في محبرته وكانت قيمتها أكثر منه ، ولم يمكن كسره لم تكسر المحبرة ، وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه .
ولو دخلت زهرة اليقطين في إناء الغير فعظمت اعتبر التفريط ، ومع انتفائه يتلف أقلهما قيمة ، ويضمن صاحب الآخر ، وإن تساويا فالأقرب أن الحاكم يخيرهما ، فإن تمانعا فالقرعة .
ولو خلط المغصوب بغيره كلف التمييز إن أمكن ، وإلا قسم إن كان مال الغاصب أجود أو مساويا ، وإن كان أردأ ضمن المثل ، وفي المبسوط ( 2 ) لو خلطه بالأجود ضمن المثل ، وقال ابن إدريس ( 3 ) : يضمن المثل وإن خلطه بالمساوي ، لاستهلاكه .
هذا إذا خلطه بجنسه .
ولو خلطه بغيره ضمن المثل أو القيمة كالزيت بالسمن .
ويكلف فصل الصبغ إن قبل الزوال ، سواء غصبه أو غصب الثوب .
ويضمن أرش المغصوب إن نقص ، ولا يجب قبول القيمة على أحدهما ، ولا قبول الهبة .
ولو ارتفعت قيمة الصبغ أو الثوب أو قيمتهما وتعذر الفصل بيعا ، وكان لكل ما قابل ماله ، وقال الفاضل ( 4 ) : لصاحب الثوب المغصوب تملك الصبغ .
( 1 ) سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1063 / 3185 .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 79 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 482 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 447