الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص109
تخللت في يد الغاصب فهي للمغصوب منه ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : يضمن الخمر المغصوبة من المسلم بمثلها خلا ، وأطلق ، وهو بعيد .
ويتحقق غصب الكلب إذا كان أحد الأربعة فيضمن عينه ومنفعته .
ولو جحد المعار العارية أو الودعي الوديعة أو تعدى فهو غاصب .
وكذا كل أمين ، لأنه أثبت يدا لنفسه وقد كانت نائبة عن الغير .
ولو خيف سقوط الحائط جاز أن يسند بجذع الغير ، نقل الشيخ ( 2 ) فيه الاجماع ، وحينئذ الأقرب ضمان عينه وأجرته وإن انتفى الإثم .
[ 219 ] درسيجب رد المغصوب إلى مالكه إجماعا ، ولقوله ( 3 ) صلى الله عليه وآله ( 4 ) : على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وإن تعسر كالساجة في البناء واللوح في السفينة ، وإن أدى إلى خراب ملكه ، لأن البناء على المغصوب لا حرمة له .
ويضمن أرش نقصانهما وأجرتهما .
ولو علم تعيبهما وإنه لا ينتفع بإخراجهما ضمنهما الغاصب بقيمتهما .
ولو خيف غرق الغاصب أو حيوان محترم أو مال لغير الغاصب لم ينتزع اللوح ، ولو كان المال للغاصب أو خشي غرق السفينة فالأقرب النزع ، وقال الشيخ ( 5 ) : يؤخر إلى الساحل فيطالب بالقيمة إلى أن يسلم العين .
ولو خاط بالخيوط المغصوبة جرح حيوان له حرمة ضمنها ولم ينزع ، إلا مع
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 459 .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 86 .
( 3 ) في ( م ) : لقوله .
( 4 ) سنن البيهقي : ج 6 ص 95 .
( 5 ) المبسوط : ج 3 ص 8