الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص108
ولو فتح مراحا للغنم فخرجت فأفسدت زرعا فضمان الزرع على فاتح المراح بلا خلاف .
ولو فتح بابا على عبد محبوس فذهب في الحال ضمنه عند الشيخ ( 1 ) ، ونقل عن كل العامة عدم الضمان .
ولا فرق بين كونه عاقلا أو مجنونا ، آبقا أو غيره ، بالغا أو صبيا .
ولا يضمن لو فتح بابا على مال فسرق ، أو دل سارقا على مال على الأقوى ، إلا أن يكون تحت يد الدال .
وتعاقب الأيدي العادية على العين يوجب تضمين كل واحد منهم ، وقرار الضمان على من تلفت في يده ، فيرجع غيره عليه لو رجع .
ولو كان بينهم يد غير عادية فقرار الضمان على الغار ، وللمالك إلزام الجميع ببدل واحد .
وغصب الحامل غصب الحمل ، أما حمل المبيع فاسدا أو المستام فلا ضمان فيه ، وقال الفاضل ( 2 ) : يضمن الحمل في البيع الفاسد ، ولعله أراد مع اشتراط دخوله .
ويضمن الخمر والخنزير لو غصب من ذمي مستتر وإن كان الغاصب مسلما ، ولا شئ على الغاصب منه متظاهرا وإن كان كافرا ، فيجب الرد على المستتر ، ولو تلفت فالقيمة وإن كان المتلف ذميا على قول الشيخ ( 3 ) ، وقال القاضي ( 4 ) : يضمن بالمثل .
ولو غصب الخمر من مسلم فلا ضمان ، ولو كانت محترمة حرم غصبها ، فلو
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 89 .
( 2 ) الارشاد : ج 1 ص 445 .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 100 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 450