پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص106

أما لو منعه من بيع متاعه في السوق فنقصت قيمته لم يضمن قطعا .

ولو سكن مع مالك الدار قهرا فهو غاصب للنصف عينا وقيمة ، لاستقلاله عليه ، بخلاف النصف الذي بيد المالك .

ولو مد بمقود الدابة وصاحبها راكبها فلا استقلال ، إلا مع ضعفه عن المقاومة .

ويتحقق غصب العقار برفع يد المالك وإثبات يده .

وكذا لو أثبت يده عليه في غيبة المالك .

ولو أسكن غيره فيه جاهلا فالآمر غاصب ، لأن يد المأمور كيده ، والساكن ليس بغاصب وإن ضمن المنفعة .

وكذا لو سكن دار غيره غلطا أو لبس ثوبهخطأ ، فإنه يضمن وإن لم يكن غاصبا .

ولو فسر الغصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق لكانا غاصبين .

ولو سكن الضعيف مع المالك القوي فهو ضامن للمنفعة ، وفي كونه غاصبا الوجهان .

وكذا لو رفع متاعا بين يدي المالك ككتاب ، فإن قصد الغصب فهو غاصب ، وإن قصد النظر إليه ففي كونه غاصبا الوجهان .

وقولنا مال ، ليخرج به ما ليس بمال ، كالحر فإنه لا يتحقق فيه الغصبية فلا يضمن ، إلا أن يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب ، ، كلدغ الحية ووقوع الحائط فإنه يضمن في أحد قولي الشيخ ( 1 ) ، وهو قوي .

ولو أثبت يده على مسجد أو رباط أو مدرسة على وجه التغلب ومع المستحق فالظاهر ضمان العين والمنفعة ، لتنزله منزلة المال .

والمنفعة مال ، فلو آجر داره ثم استولى عليها كان غاصبا للمنفعة ، ويخرج

( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 179