پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص105

كتاب الغصب

تحريمه عقلي وإجماعي وكتابي وسني .

قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ( 1 ) ( ويل للمطففين) ( 2 ) ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) ( 3 ) .

وقال النبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ( 5 ) ، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ( 6 ) ، لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ( 7 ) .

وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ، فلا يكفي رفع يد المالك من دون إثبات يد الغاصب ، فلو منعه من القعود على بساطه أو من إمساك دابته المرسلة فاتفق التلف فلا ضمان ، وللفاضل ( 8 ) وجه بالضمان وإن لم يسم غصبا .

( 1 ) البقرة : 188 .

( 2 ) المطففين : 1 .

( 3 ) النساء : 10 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب القصاص في النفس ح 3 ج 19 ص 2 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 424 .

( 6 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب مكان المصلي ح 3 ج 3 ص 424 .

( 7 ) عوالي اللئالي : ح 107 ج 1 ص 224 .

( 8 ) التذكرة : ج 2 ص