الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص101
الفاضلان ( 1 ) : إذا حلف فاجرة المثل ، إلا أن تزيد على ما ادعاه العامل ، أو تنقص عما ادعاه الجاعل ، ويحتمل التحالف .
ولو تنازعا في جنسه فالتحالف أقوى .
ولو جعل لجماعة على عمل فصدر من كل واحد كصدوره من الجميع ، استحق كل واحد تمام الجعل ، كقوله من دخل داري فله دينار ، بخلاف غيره كرد العبد فإن لهم جعلا واحدا .
والله الموفق .
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 166 ، وإرشاد الأذهان : ج 1 ص 431