پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص100

والجعالة جائزة من طرف العامل مطلقا ، ومن طرف المالك ما لم يتلبس العامل ، فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي ، وعليه فيما مضى بنسبته إلى الجميع ، ولو لم يعلم بالرجوع فله الجميع .

ولو جعل على الرد من مكان فانتهى إليه ولم يرد فلا شئ .

وكذا لو مات قبل الرد أو مات العبد في يده .

ولو جعل على خياطة ثوب فخاط بعضه احتمل وجوب حصته ، ويقوىالاحتمال لو مات أو شغله ظالم .

وليس للعامل حبس العبد لتسليم العوض ، لأن الاستحقاق بالتسليم فلا يتقدم عليه والعامل أمين ، وخبر السكوني ( 1 ) وغياث ( 2 ) عن علي عليه السلام يدل عليه ، والخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل ، وقال الفاضل ( 3 ) : لم أقف فيه على شئ ، والنظر يقتضي كونه أمينا .

وعلف الدابة ونفقة العبد على المالك على الأقوى .

ولو تنازعا في التفريط أو التعدي حلف العامل .

ولو تنازعا في السعي لتحصيله أو في ذكر الجعل فادعاه العامل ، أو في تعيين العبد المجعول عليه ، أو البلد المأذون فيه حلف المالك .

ولو تنازعا في قدر الجعل قال ابن نما ( 4 ) : يحلف المالك ويثبت مدعاه ، وهو قوي كالاجارة ، لأصالة عدم الزائد .

واتفاقهما على العقد المشخص بالاجرة المعينة وانحصارها في دعواهما ، فإذا حلف المالك على نفي دعوى العامل ثبت مدعاه ، لقضية الحصر ، وقال

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 49 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 53 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 49 من أبواب كتاب العتق ح 3 ج 16 ص 54 .

( 3 ) لم نعثر عليه .

( 4 ) لا يوجد لدينا كتابه