الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص99
ولو جعل ما لا تقع عليه المعاوضة كحبة حنطة أو زبيبة ففي استحقاقالمعين أو عدم استحقاق شئ وجهان .
ولو ظهر العوض مستحقا فاجرة المثل ، ويحتمل مثله أو قيمته كالصداق والخلع .
ولو كان مجهولا فاجرة المثل قولا واحدا .
ولو لم يمنع الجهالة التسليم كثلث العبد المجهول ، قيل : يصح ، ولو كان معلوما فأولى بالصحة ، إلا أن يمنع الاستيجار على الارضاع بجزء من المرتضع بعد الفصال .
ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها استحق بالنسبة .
ولو جعل للرد من بلد فرد من غيره استحق إن دخل في عمله ، وإلا فلا .
وليس للعامل أن يوكل إلا مع الإذن ، وله الاستعانة بغيره ، فله العوض .
ولو قصد المعين التبرع على المالك فللمجعول له ما قابل عمله .
ولو قصد العوض لنفسه فلا عوض له ، وقطع الفاضل ( 1 ) باستحقاق العامل الجميع ، لحصول غرض المالك .
وكذا لو عمل المالك معه ، وفي المبسوط ( 2 ) إذا جاء به العامل وغيره فللعامل نصف الجعل وللآخر نصف أجرة المثل .
ولو قال من رد عبدي بصيغة العموم فوكل واحد آخر أو استأجره على ردهففي استحقاق الجعل نظر ، من إجرائه مجرى التوكيل في المباحات ، ومن حمل الإطلاق على المباشرة .
ولو جعل دينارا لمن رده فرده أكثر من واحد فهو لهم على رؤوسهم ، ولو لم يعين فلهم أجرة المثل كذلك .
ولو عين لبعضهم فللمعين حصته منه ، وللباقين حصتهم من أجرة المثل .
( 1 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 201 .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 334