الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص98
قال المفيد : بذلك ثبتت السنة ، وجعل قيمة الدينار عشرة دراهم ، ووافق ابن إدريس ( 1 ) على ذلك مع ترك اشتراط المالك وعدم تقدير العوض ، ونسب القائل بالاستحقاق لا مع أمر المالك إلى الخطأ .
ويكفي الايجاب مع العمل في استحقاق الجعل وإن لم يقبل العامل لفظا .
ولو جعل لواحد فرد غيره فلا شئ للغير ، ولو ردها من لم يسمع الصيغة بقصد العوض فالأقرب الاستحقاق ، إذا كانت الصيغة تشمله مثل من رد عبدي فله كذا .
ولو قال من استوفى ديني على المسلم فله كذا لم يدخل الذمي ، ويدخل في رد العبد المسلم ، لأن السبيل هنا ضعيف ، إلا أن يكون الجعل عبدا مسلما أو مصحفا ، ويمكن الدخول فيثبت له قيمتهما ، ويحتمل أجرة المثل .
ولو رده الصبيالمميز أو المرأة استحقا .
وفي المجنون وغير المميز وجهان : من عدم تحقق القصد ، ووقوع العمل .
ويشترط كون العمل محللا مقصودا غير واجب على العامل ، فلو جعل على الزنا أو على قذف ماء البئر فيه أو على الصلاة الواجبة لغا .
ويجوز الجمع في الجعالة بين المدة والعمل ، مثل من رد عبدي من مصر في شهر ، بخلاف الإجارة .
وكذا يجوز من رد عبدي أو أمتي ويستحق برد أيهما كان .
وإذا عين الجعل اشترط كونه مما يملك ، فلو جعل حرا أو خمرا بطل الجعل ولا أجرة للعامل ، إلا أن يتوهم الملك .
ولو جعل الذمي لمثله خمرا صح فإن أسلم أحدهما قبل القبض فالقيمة على قول .
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 109