پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص97

كتاب الجعالة

وهي لغة مال يجعل على عمل وشرعا صيغة دالة على الإذن في عمل بعوض .

ولا يشترط فيها العلم ، ولا تعيين المأذون مثل من رد عبدي فله كذا .

وكما يجوز مع الجهالة يجوز مع العلم مثل من خاط هذا الثوب فله كذا .

ولو رد أو خاط من غير أمر فلا شئ له في المشهور ، وإن كان معروفا برد الضوال ، وكلام النهاية ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) مشعر باستحقاق من رد الآبق والضالة من غير شرط ، لرواية مسمع ( 4 ) عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الآبق دينارا إذا وجد في مصره ، وفي غير مصره أربعة دنانير ، والمتأخرون على الأول ، وحمل الشيخ في المبسوط ( 5 ) الرواية بالنسبة إلى المتبرع على الأفضل لا الوجوب .

نعم لو لم يذكر عوضا وأمر بالرد فالأولى العمل بالمقدر في الرواية ، وألحق الشيخان ( 6 ) به البعير .

( 1 ) النهاية : ص 323 .

( 2 ) المقنعة : ص 649 .

( 3 ) الوسيلة : ص 277 .

( 4 ) التهذيب : ج 6 ح 1203 ص 398 .

( 5 ) المبسوط : ج 3 ص 333 .

( 6 ) النهاية : ص 323 ، والمقنعة : ص 649