پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص92

وهل للمالك انتزاعه بعد الاعراض ؟ يحتمل ذلك ، لأنه ليس أبلغ من الهبة التي يجوز الرجوع فيها .

نعم لو تلفت العين فلا ضمان .

ويجوز التقاط المال لكل من له أهلية التكسب من صبي ومجنون وكافر وفاسق ، إلا في لقطة الحرم فحرام على الأربعة ، لأنها أمانة محضة .

ويتولى الولي التعريف عن المولى عليه ، ثم يفعل اللاحظ بعد الحول .

وفي جواز التقاط العبد بدون إذن السيد نظر ، من رواية أبي خديجة ( 1 ) لا يعرض لها المملوك – وهو خيرة ابن الجنيد – ( 2 ) ومن أهلية التكسب ( 3 ) ، وهو ظاهر جماعة ومصرح آخرين .

ويشكل على القول بعدم ملكه ، وخصوصا على القول بتملكها قهرا بعدالحول والتعريف ، لانتفاء لازم الالتقاط فينتفي الملزوم ، وأولى منه بالجواز المكاتب .

ويتولى المولى التعريف إن أذن فيها أو رضي بها ويتبعه أحكامها .

ولا ضمان على السيد إن كان العبد أمينا ، وإلا ضمن السيد بتركها في يده ، لتعديه عند الشيخ ( 4 ) ، وقيل : لا ضمان للشك في وجوب حفظ مال الغير ، وخصوصا مع وجود يد متصرفة .

نعم لو كان غير مميز اتجه ضمان السيد .

ولو تملكها العبد صح على القول بملكه ، وإلا كان للسيد تملكها .

ولو أتلفها العبد ضمن إذا عتق .

ولو عتق وبيده لقطة فللمولى انتزاعها منه ، لأنها من كسبه عند الشيخ ( 5 )

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 20 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 370 .

( 2 ) المختلف : كتاب الامانات ج 2 ص 453 .

( 3 ) في ( م ) و ( ز ) : التكسب وهو مشهور .

( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 325 .

( 5 ) المبسوط : ج 3 ص 325 – 32