پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص90

أما لو دفع عوضها إلى الأول ، ثم رجحت بينة الثاني فإنه يرجع على الملتقط لا على الأول ، ثم يرجع الملتقط على الأول وإن اعترف له بالملك لمكان البينة ،لتبين فساد الحكم ، ولو اعترف له بالملك لا لأجل البينة لم يرجع عليه ، لاعترافه بالظلم من الثاني .

وهل يتعين على المتملك دفع العين مع ثبوت المالك أو يتخير بينها وبين بدلها مثلا أو قيمة ، قد يظهر من الروايات وكلام القدماء الأول ، والأقرب الثاني .

ولو عابت ضمن أرشها ، ويجب قبوله معها على الأول وعلى الثاني أيضا على الأقرب ، والزيادة المتصلة للمالك ، والمنفصلة للملتقط ، أما الزوائد في الحول فتابعة للعين .

ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها ولم يظهر المالك ، وعرض الثمن على الملتقط ليتملك ويتصدق .

[ 218 ] درس

لو ظهر المالك في اللقطة المباحة

كما دون الدرهم فالوجه وجوب الرد عليه مع بقاء العين ، ومع التلف نظر ، من أنه تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان ،ومن ظهور الاستحقاق ، وهو ظاهر ابن الجنيد ( 1 ) حيث أوجب ضمان العقال والوتد والشظاظ مع التلف لو ظهر المالك ، واختاره الفاضل ( 2 ) ، وقال ابن إدريس ( 3 ) : لا يضمن ما نقص عن الدرهم ، ولو ظهر المالك وجب رده عليه ، فنسبه في المختلف ( 4 ) إلى التناقض ، ويمكن حمل كلامه على انتفاء الضمان مع

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 450 .

( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 244 .

( 3 ) السرائر : ج 2 ص 101 .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 45