الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص89
إذا حضر في بلده .
ولو سافر عقيب الالتقاط عرفه في سفره ، وليقل من ضاع له شئ ، وإن قال ذهبا أو فضة جاز .
وله أن يتولاه بنفسه ونائبه ، والأجرة عليه وإن قصد الأمانة .
ولو أخر التعريف عن الالتقاط فابتداء الحول من حين التعريف ، وله التملك بعده على الأقوى .
ولا ضمان بالتأخير إن كان لضرورة ، وإن كان لا لها ففيه وجهان ، أقربهما عدم الضمان .
ولو مات الملتقط عرف الوارث ، ولو كان في الأثناء بنى ، ولو كان بعد الحول وقبل نية التملك تملك الوارث إن شاء .
ثم إذا ادعاها مدع كلف البينة أو الشاهد واليمين .
ولا تكفي الأوصاف الخفية في الوجوب .
نعم يجوز الدفع بها إذا ظن صدقه ، لإطنابه في الوصف أو لرجحان عدالته ، ومنعه ابن إدريس ( 1 ) لوجوب حفظها حتى تصل إلى مالكها ، والواصف ليس مالكا شرعا ، فعلى الأول لو دفعها ثم ظهر مدع ببينة انتزعت من الواصف ، فإن تعذر ضمن الدافع لذي البينة .
وله الرجوع على الواصف إذا لم يقر له بالملك ، وللمالك الرجوع على الواصف ابتداء فلا يرجع على الملتقط ، سواء تلفت في يده أم لا .
ولو دفعها ببينة ثم أقام آخر بها بينة ورجح أحدهما بالعدالة أو الكثرة فهي له ، وإن تساويا فالقرعة .
وكذا لو أقاماها إبتداء .
ولو خرجت القرعة للثاني انتزعها من الأول ، وإن تلفت فبدلها ولا شئ على الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم ، وإلا ضمن .
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 111