الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص88
من النية واللفظ فيقول قد اخترت تملكها ، وفي المبسوط ( 1 ) تكفي النية ، والروايات ( 2 ) محتملة للقولين ، وإن كان الملك بغير اختياره أشهر .
وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدد والجريان في الحول والضمان .
ثم هل يملكها بعوض يثبت في ذمته أو بغير عوض ثم يتجدد بمجئ مالكها ؟ في الروايات احتمال الأمرين ، والأقرب الأول فيلحق بسائر الديون .
[ 217 ]درس التعريف واجب وإن نوى الحفظ ، وفي المبسوط ( 3 ) لا يجب ، إلا إذا نوى التملك .
ويشكل بأن التملك غير واجب فكيف يجب وسيلته .
ولا يملك قبل الحول إجماعا نوى أو لا .
نعم يضمن بالنية ، ولا تعود أمانته لو رجع إلى نية الأمانة .
وزمانه النهار دون الليل .
ويجب أن يكون عقيب الالتقاط إن أمكن .
وينبغي إكثاره أولا ، ثم يجزي إقلال ما بعده ، وأقله دفعة في الأسبوع .
وينبغي أن يعرف كل يوم مرة أو مرتين من الأسبوع الأول ، ثم في الأسبوع مرة ثم في الشهر مرة .
والضابط أن يتابع بينها بحيث لا ينسى اتصال الثاني بمتلوه .
وليكن بالغداة والعشي عند اجتماع الناس في الجمع والأعياد والأسواق وأبواب المساجد والمشاهد .
وليكن في موضع الالتقاط ، فإن التقط في برية عرف من يجده فيها وأتمه
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 323 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب اللقطة ج 17 ص 349 .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 322