پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص85

وجوز المحقق ( 1 ) التقاط كلب الصيد ، ويعرف سنة ثم يتملكه إن شاءويضمن ، وفي المبسوط ( 2 ) حكم بالتعريف والتملك ، ولم يصرح بجواز التقاطه .

ويمكن التفصيل بخوف ضياعه وعدمه فيجوز في الأول دون الثاني ، لامتناعه .

[ 216 ] درس

في لقطة الأموال

لا يجوز التقاط ما ينحفظ بنفسه كأحجار الارحية والحباب العظيمة والقدور الكبيرة والسفن المربوطة قاله الفاضل ( 3 ) ، لأنها كالابل التي تمتنع بنفسها ، بل أولى قال : ولو كانت السفينة سائرة بغير ملاح جاز التقاطها .

وأخذ اللقطة في صورة الجواز مكروه ، إلا أن يخاف تلفها أو التقاط من يتلفها فلا كراهية ، وحكم الحيوان كذلك ، وقال الشيخ ( 4 ) : إن كان أمينا وهي في العمران والناس غير أمناء استحب له أخذها .

وقال ابن الجنيد ( ( 5 ) : لو أخذها حفظا لصاحبها عن أخذ من لا أمانة له رجوت أن يؤجر ، وظاهر الشيخين ( 6 ) التحريم ، لما روي عن علي عليه السام ( 7 )إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن ، وهي من حريق النار .

( 1 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 290 .

( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 332 .

( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 348 ، ص 27 .

( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 321 .

( 5 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 450 ص 10 .

( 6 ) المقنعة : ص 648 ، والنهاية ونكتها : ج 2 ص 48 .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب اللقطة ح 8 ج 17 ص 34