الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص84
أو العمران ، إلا أن يخاف ضياعها فالأقرب الجواز ، لأن الغرض حفضها لمالكها لا حفضها في نفسها ، وإلا لما جاز التقاط الأثمان ، لأنها محفوضة في نفسها حيث كانت .
وينسحب الاحتمال في الضوال الممتنعة كالابل وغيرها ، وجوز الفاضل ( 1 ) التقاط ذلك كله بنية الحفظ ، وحمل الأخبار الناهية غن ذلك على الأخذ بنية التملك ، وفي المبسوط ( 2 ) جعل الأخذ للحفظ من وظائف الحكام .
وعلى الجواز فالظاهر أنه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوع وتعذر الحاكم .
وحينئذ الأقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعده ، وهو ظاهر ابن إدريس ( 3 ) والمحقق ( 4 ) ، ولم أقف على قول بالمنع من التعريف والتملك .
وعلى هذا يتجه جواز الأخذ إذا كان بنية التعريف والتملك بعد الحول ، ويحرم إذا كان بنية التملك في الحال ، وعن علي عليه السلام ( 5 ) في واجد الضالةإن نوى الآخذ أخذ الجعل فنفقت ضمنها ، وإلا فلا ضمان عليه ، وفيه دليل على جواز أخذها .
وقال الفاضل ( 6 ) : يجوز أخذ الآبق لمن وجده ، ولا نعلم فيه خلافا ، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط ، ومنع من تملكه بعد التعريف ، لأنه ينحفظ بنفسه كضوال الإبل ، وفيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة ، وهو حسن في موضع المنع من أخذها .
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 126 .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 320 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 103 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 290 و 295 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 19 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 369 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 454