پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص81

ولا دية ، كما لا يجوز للأب والجد ، لأنه لا يعلم مراده وجوزه الفاضلان ( 1 ) مع المصلحة .

العاشرة : لو أقر على نفسه بالرقية قبل إذا لم يعلم بغير الدار ولم يدعها أولا ،قيل : ولا تبطل تصرفاته السابقة على الاقرار ، وهو حق فيما لم يبق أثره كالبيع والشراء .

أما النكاح فإنه إن كان قبل الدخول فسد وعليه نصف المهر ، وإن كان بعده فسد وعليه المهر فيستوفى مما في يده ، وإلا تبع به بعد العتق ، ولو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح ، لتعلقه بالغير ، ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى وعقر الأمة .

الحادية عشرة : لا ولاية للملتقط على اللقيط بل هو سائبة يتولى من شاء .

ولو مات بغير وارث فميراثه للامام ، وقال الشيخان ( 2 ) : لبيت المال ، وحمله ابن إدريس ( 3 ) على بيت مال الإمام ، والمفيد ( 4 ) صرح بأنه لبيت مال المسلمين ، وقال الشيخ ( 5 ) : ولاؤه للمسلمين وقد سبق في الميراث مثله ، وقال ابن الجنيد ( 6 ) : لو أنفق عليه وتوالى غيره رد عليه النفقة ، فإن أبى فله ولاؤه وميراثه ، وحمله الفاضل ( 7 ) على أخذ قدر النفقة من ميراثه .

[ 215 ] درس

في لقطة الحيوان ويسمى

ضالة ، فالبعير في الكلا والماء لا يؤخذ وإن كان مريضا أو متروكا

( 1 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 286 ، وتذكرة الفقهاء : ج 2 ص 277 .

( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 347 ، والمقنعة : ص 648 .

( 3 ) السرائر : ج 2 ص 108 .

( 4 ) المقنعة : ص 648 .

( 5 ) النهاية : ص 323 .

( 6 ) المختلف : ج 1 ص 453 .

( 7 ) المختلف : ج 1 ص 45