پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص80

وتوقف فيه الفاضلان ( 1 ) ، لتكافؤهما في الدعوى .

قلنا : قد بينا المزية .

نعم لو كان اللقيط محكوما بكفره ورقه اتجه فيه التوقف .

الثامنة : لو كان المدعي الملتقط فكغيره ، لأنه يجوز أن يكون قد سقط منه أو نبذه ثم عاد إلى أخذه .

ولا فرق بين أن يكون ممن يعيش له الأولاد وبين غيره ، وتخيل أن غيره قد نبذه تفاؤلا ثم يلتقطه ، بخلاف من يعيش له فإنه لا حامل له على النبذ ، فاسد ، لأن القوانين الشرعية لا تغير بمثل هذه الخيالات الوهمية .

ولو نازعه غيره فهما سواء إذ لا ترجيح لليد الطارئة في الانساب .

نعم لو لم يعلم كونه ملتقطا ، ولا صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه ، فإن قال هو لقيط وهو إبني فهما سواء ، وإن قال هو إبني واقتصر ولم يكن هناك بينة على أنه التقطه فالأقرب ترجيح دعواه ، عملا بظاهر اليد .

التاسعة : اللقيط حر تبعا لدار الاسلام ، وأصالة الحرية في بني آدم ،ولصحيحة حريز ( 2 ) عن الصادق عليه السلام المنبوذ حر ، وعنه عليه السلام ( 3 ) اللقيطة حرة فيجري عليه أحكام الأحرار في القصاص له من الأحرار ، وحد القذف الكامل ، وعليه اليمين لو ادعى الغريم رقه لا على الغريم في الأقرب ، ودية جنايته خطأ على الإمام .

ولو جني عليه فله القصاص مع بلوغه أو الدية ، ولو كانت نفسا فللامام ذلك ، ولو كان طرفا وهو طفل قال الشيخ ( 4 ) : لا يجوز للامام الاستيفاء قصاصا

( 1 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 288 ، وتذكرة الفقهاء : ج 2 ص 280 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 22 من أبواب اللقطة ح 5 ج 17 ص 372 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 22 من أبواب اللقطة ج 17 ص 372 ، في ذيل حديث 4 .

( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 346