پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص78

وربما فرق بينه وبين الأول ، بأنه جزء من المسلم في الأول فيكون مسلما ، فبالكفر يصير مرتدا ، بخلاف الثاني فإنه إنما حكم بإسلامه تبعا ، والاستقلال أقوى من التبع ، لأنه انخلق من ماء كافر فإذا أعرب بالكفر لا يكون مرتدا ، ولهذا افترقا في قبول التوبة وعدمها .

والذي رواه الصدوق ( 1 ) عن علي عليه السلام إذا أسلم الأب جر الوالد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قتل ، وهذا نص في الباب .

الخامسة : المراد بدار الاسلام ما ينفذ فيه حكم الاسلام ، فلا يكون بها كافر إلا معاهدا ، فلقيطها حر مسلم .

وحكم دار الكفر التي ينفذ فيها أحكام الاسلام كذلك إذا كان فيها مسلم ولو واحدا .

أما دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفار ، فإن علم فيها مسلم فهي كدار الاسلام وإلا فلا .

وتجويز كون المسلم فيها مخيفا نفسه غير كاف في إسلام اللقيط .

وأما دار الكفر فهي ما ينفذ فيها أحكام الكفار ، فلا يسكن فيها مسلم إلا مسالما ولقيطها محكوم بكفره ورقه ، إلا أن يكون فيها مسلم ولو تاجرا إذا كان مقيما .

وكذا لو كان أسيرا أو محبوسا ، ولا يكفي المارة من المسلمين .

السادسة : لو أقام كافر البينة ببنوته ثبتت .

وكذا لو انفرد بدعواه ولا بينة ،وفي ثبوت كفره بذينك أوجه ، ثالثها قول المبسوط ( 2 ) بثبوت كفره مع البينة لا مع مجرد الدعوى ، لأن البينة أقوى من تبعية الدار ، ومجرد الدعوى مكافية للدار

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 152 .

( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 344