الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص76
عنها ، فربما ادعى رقه ، والأول أقرب ، وأولى منه بالجواز المستور الذي لا يعرف بعدالة ولا فسق .
ولو رأى القاضي مراقبته ليعرف أمانته فله ذلك ، بحيث لا يخالطه الرقيب ولا يداخله فيؤذيه .
وفي اشتراط كونه حضريا قارا قول ، حفظا لنسبه من الضياع ، فينتزع من البدوي ومريد السفر به على هذا ، ويضعف انتزاعه من مريد السفر إذا كان عدلا ، ولو لم يوجد غيرهما لم ينتزع قطعا ، وكذا لو كان الموجود كواحد منهما .
وفي اشتراط رشده نظر ، من أن السفه لم يسلبه الأمانة ، ومن أنه إذا لم يأتمنه الشرع على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع ، وهو الأقرب ، لأنالالتقاط إيتمان شرعي ، والشرع لم يأتمنه .
ولا يشترط في الملتقط الغنى فيقر في يد الفقير ، إذ نفقته ليست عليه .
ويجب الالتقاط على الأصح ، لأنه تعاون ودفع ضرر ، وقال المحقق ( 1 ) : يستحب تمسكا بالأصل ، وحمل الآية ( 2 ) على الندب ، وهو بعيد إذا خيف عليه التلف .
ووجوبه فرض كفاية ، فلو تركه أهل ذلك البلد لحقهم أجمع الإثم .
ويستحب الاشهاد عند أخذه ، ويتأكد في جانب الفاسق ، وخصوصا المعسر دفعا لادعاء رقه .
[ 214 ] درس
وفيه مسائل : يجب حضانته بالمعروف ، وهو القيام بتعهده على وجه المصلحة بنفسه أو
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 285 .
( 2 ) المائدة :