پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص75

ولو كان اللقيط عبدا وتعذر استيفاء النفقة بيع فيها .

ولا يجوز بيعه لغير ذلك ، إلا مع المصلحة فيبيعه الحاكم .

فلو اعترف السيد بعتقه قبل البيع ، قيل : لا يقبل لأنه إقرار في حق غيره ، وفي المبسوط ( 1 ) يقبل لأصالة صحة أخبار المسلم ، ولأنه غير متهم إذ ( 2 ) يقول لاأريد الثمن .

وحينئذ ليس له المطالبة بثمنه على التقديرين ، إلا أن ينكر العتق بعد ذلك .

ولو ادعى رقه فصدق اللقيط المدعي ، فالأقرب القبول إذا كان أهلا للتصديق .

ولا يملك اللقيط بالتعريف وإن كان صغيرا .

ويشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرية والاسلام ، فلو التقط الصبي أو المجنون فلا حكم له ، ولو التقط العبد فكذلك ، لعدم تفرغه للحضانة ، إلا أن يكون بإذن المولى فيتعلق به أحكام الالتقاط دون العبد .

نعم لو خيف على الطفل التلف بالابقاء ، ولم يوجد سوى العبد وجب عليه التقاطه ، وإن لم يأذن المولى .

والمكاتب والمبعض كالقن ، لاشتغاله بالتكسب .

وأما الاسلام فهو شرط في التقاط المحكوم بإسلامه ، كلقيط دار الاسلام أو دار الحرب وفيها مسلم ، فينتزع من يد الكافر لو التقطه فيهما حفظا لدينه ، ومنعا من سبيل الكافر عليه ، وكلام المحقق ( 3 ) مشعر بالتوقف في ذلك ، ووجهه أن الغرض الأهم حضانته وتربيته وقد يحصل من الكافر .

وفي اعتبار عدالته قولان : من أن الاسلام مظنة الأمانة ، ومن بعد الفاسق

( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 328 يمكن أن يستفاد منه وإن كان كلامه غير صريح في ذلك .

( 2 ) في ( م ) و ( ق ) : لأنه .

( 3 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 284