پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص74

البدوي والقار على المسافر ، والظاهر العدالة على المستور والأعدل على الأنقص ، نظرا إلى مصلحة اللقيط في إيثار الاكمل .

نعم لا يقدم الغني على المتوسط إذ لا ضبط لمراتب اليسار ، ولا المرأة على الرجل ، ولا من تخيره اللقيط وإن كان مميزا .

ولو علم كون اللقيط مملوكا وجب دفعه إلى مولاه وإن كان كبيرا ، فإن تلف في يده أو أبق بغير ( 1 ) تفريط فلا ضمان في الصغير والمجنون ، قيل ، ولا في الكبير ، لأنه مال يخشى تلفه ، فالملتقط حافظ له على مالكه ، وهو مبني على جواز التقاط الكبير ، ومنعه الشيخ ( 2 ) ومنع أيضا من أخذ المراهق ، لأنهما كالضالة الممتنعة .

وينفق على اللقيط من ماله ، وهو ما يوجد معه أو في دار هو فيها أو على دابة يركبها أو في مهده أو تابوته أو يوقف على اللقطاء أو يوصي لهم به أو يوهب .

ويقبله الحاكم ، ولا يقضي بما قاربه مما لا يدله عليه ، ولا هو بحكم يده ، إلا أن يكون هناك أمارة قوية كالكتابة عليه ، فإن العمل بها قوي .

ويجب في الانفاق من ماله إذن الحاكم ، إلا أن يتعذر ، ولو لم يكن له مالأنفق عليه من بيت المال ، فإن لم يكن وجب على المسلمين الانفاق عليه ، إما من الزكاة الواجبة أو من غيرها ، وهو فرض كفاية على الأقرب ، وتوقف المحقق ( 3 ) هنا ضعيف .

فإن تعذر أنفق الملتقط ، ورجع مع نيته ، ومنع ابن إدريس ( 4 ) من الرجوع لتبرعه ، وهو بعيد ، لوجوبه .

( 1 ) في ( م ) : من غير .

( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 328 .

( 3 ) الشرائع : ج 3 ص 285 .

( 4 ) السرائر : ج 2 ص 107