پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص73

كتاب اللقطة

اللقيط كل صبي أو صبية أو مجنون ضائع لا كافل له ، ويسمى ملقوطا ومنبوذا .

واختلاف اسميه باعتبار حاليه فإنه ينبذ أولا ويلتقط أخيرا ، فلا يلتقط البالغ العاقل .

وفي التقاط المميز قول بالمنع ، لامتناعه على ( 1 ) الضياع ، والأقرب الجواز ، لعدم استقلاله بمصالحه .

ولو كان له أب وإن علا أو أم وإن تصاعدت أو ملتقط سابق ، أجبر على أخذه .

ولو التقطاه دفعة أقرع ، والتشريك بينهما في الحضانة بعيد ، لأنهما إن كلفا الاجتماع تعسر ، وإن تهايا قطعا الفة الطفل فيشق عليه .

نعم يجوز ترك أحدهما للآخر ، فيجب على الآخر الاستبداد به .

وإنما تتحقق القرعة مع تساويهما في الصلاحية ، فيرجح المسلم على الكافر ، ولو كان الملقوط محكوما بكفره في احتمال ، والحر على العبد والعدل على الفاسق على الأقوى .

ويشكل ترجيح الموسر على المعسر والبلدي على القروي والقروي على

( 1 ) في ( ق ) وفي ( ز ) ، عن