الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص73
واختلاف اسميه باعتبار حاليه فإنه ينبذ أولا ويلتقط أخيرا ، فلا يلتقط البالغ العاقل .
وفي التقاط المميز قول بالمنع ، لامتناعه على ( 1 ) الضياع ، والأقرب الجواز ، لعدم استقلاله بمصالحه .
ولو كان له أب وإن علا أو أم وإن تصاعدت أو ملتقط سابق ، أجبر على أخذه .
ولو التقطاه دفعة أقرع ، والتشريك بينهما في الحضانة بعيد ، لأنهما إن كلفا الاجتماع تعسر ، وإن تهايا قطعا الفة الطفل فيشق عليه .
نعم يجوز ترك أحدهما للآخر ، فيجب على الآخر الاستبداد به .
وإنما تتحقق القرعة مع تساويهما في الصلاحية ، فيرجح المسلم على الكافر ، ولو كان الملقوط محكوما بكفره في احتمال ، والحر على العبد والعدل على الفاسق على الأقوى .
ويشكل ترجيح الموسر على المعسر والبلدي على القروي والقروي على
( 1 ) في ( ق ) وفي ( ز ) ، عن