الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص69
الأرض للامام ، فإنه يلزم من ملكها ملك ما فيها .
والمتأخرون على أن المعادن للناس شرع ، إما لأصالة الإباحة ، وإما لطعنهم في أن الموات للامام ، وإما لاعترافهم به ، وتخصيص المعادن بالخروج عن ملكه ، والكل ضعيف .
[ 213 ] درس
وهي المساجد والمشاهد والمدارس والربط والطرق ومقاعد الاسواق .
فمن سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به ، فإذا فارق بطل حقه ، إلا أن يكون رحله باقيا .
ولا فرق بين قيامه لحاجة أو غيرها .
ولو توافي اثنان وتعذر اجتماعهما أقرع ، ويتساوى المعتاد لبقعة معينة وغيره ، وإن كان اعتياد جلوسه لدرس أو تدريس .
فرع : لو رعف المصلي في أثناء صلاته أو أحدث ففارق ففي أولويته بعوده إذا كان للاتمام نظر ، من أنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها ، ومن تبعية الحق للاستقرار ، والأول أقرب ، إلا أن يجد مكانا مساويا للأول أو أولى منه أما لو فعل المنافي للاتمام فهو وغيره سواء إلا مع بقاء رحله .
وأما المدارس والربط فالسابق إلى بيت منها لا يزعج بإخراج ولا مزاحمة شريك وإن طالت المدة ، إلا أن يشترط الواقف أمدا فيخرج عند انتهائه ، ويحتمل في المدرسة ودار القرآن الازعاج إذا تم غرضه من ذلك ، ويقوي الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم والقرآن ، وإن لم يشرطهما الواقف ، لأن موضوع المدرسة ذلك .