الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص68
المقطع على عمله ، ولو أهملها المحجر كلف أحد الأمرين إما الاتمام أو التخلية .
ولو أحيا أرضا مواتا فظهر فيها معدن ملكه وإن كان من المعادن الظاهرة ، إلا أن يكون ظهوره سابقا على إحيائه .
ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات فاحتفر فيها بئرا وساق الماء إليه ملكه .
ومن ملك معدنا ملك حريمه ، وهو في منتهى عروقه عادة ومطرح ترابه وطريقه .
ويصح الاستيجار على حفر ترابه ، والجعالة عليه .
وتصح الجعالة على تتبع العرق لا الإجارة للجهالة .
ولو قال اعمل ولك نصف حاصله لم يصح إجارة ، قيل : ولا جعالة ، بل له أجرة المثل .
ويحتمل الصحة في الجعالة ، بناء على أن الجهالة التي لا تمنع من التسليم للعوض غير مانعة من الصحة .
ولو قال اعمل وما أخرجته فهو لك قال الشيخ ( 1 ) : لا يصح ، لأنها هبة لمجهول فالمخرج للمالك ولا أجرة للعامل ، لأنه عمل لنفسه .
ويشكل مع جهالة العامل بالحكم ، وقيل : يكون ذلك إباحة للاخراج ( 2 ) والتملك ، وأن للمالك الرجوع في العين مع بقائها .
ولو قال أعمل فيه لنفسك شهرا وعليك ألف فالاشبه البطلان ، للجهالة .
وبعض علمائنا يخص المعادن بالامام عليه السلام ، سواء كانت ظاهرة أو باطنة ، فتتوقف الاصابة منها على إذنه مع حضوره لا مع غيبته .
وقيل : باختصاصه في الأرض المملوكة له ، والأول يوافق فتواهم بأن موات
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 279 .
( 2 ) في ( م ) : في الاخراج