الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص62
ذلك ، كالنزول عليها وإجراء الخيل فيها فتعتبر فيه النية ، بخلاف غير المحتمل .
ويكون وزان كوزان صريح اللفظ وكنايته ، ويضعف بأن الاحتمال لا يندفع ويمنع استغناء الصريح عن النية .
تتمة : روي ( 1 ) أنه إذا كان بيده أرض تلقاها عن أبيه وجده ويعلم أنها للغير ولا يعرفه أنه يتبع تصرفه فيها ، وحملها ابن إدريس ( 2 ) على غير المغصوبة فتكون كاللقطة فيملك التصرف فيها بعد التعريف ، وقال بعضهم : تحمل على أنها كانت مع أبيه وجده مستأجرة أو مستعارة ، وقد أحدث فيها بناء وغرس ، فيباع البناء والغرس ، لأنه في ( 3 ) آثار التصرف فيطلق عليه الاسم ، والشيخ في النهاية ( 4 ) على الرواية .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 5 ج 12 ص 250 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 380 .
( 3 ) في ( م ) و ( ز ) : من .
( 4 ) النهاية : ص 423