پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص61

حريم الطريق باق .

الثاني : لا فرق بين الطريق العام أو ما يختص به أهل قرى أو قرية في ذلك .

نعم لو انحصر أهل الطريق فاتفقوا على اختصاره أو تغييره أمكن الجواز ، والوجه المنع ، لأنه لا ينفك من مرور غيرهم عليه ولو نادرا .

الثالث : لا يزول حرمة الطريق باستيجامها وانقطاع المرور عليها ، لأنه يتوقع عوده .

نعم لو استطرق المارة غيرها وأدى ذلك إلى الاعراض عنها بالكلية أمكن جواز إحياء الأولى ، وخصوصا إذا كانت الثانية أحضر أو أسهل .

وثامنها : أن لا تكون الموات مقطعا من النبي أو الإمام ، كما أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) بلال بن الحرث العقيق ، وأقطع الزبير ( 2 ) حضر فرسه – بضم الحاء – وهو عدوه فأجراه حتى قام فرمى بسوطه فقال : اعطوه من حيث وقع السوط ، وأقطع الدور ( 3 ) ، وأقطع وائل بن حجر ( 4 ) أرضا بحضرموت ، وهذا الاقطاع غير ملك ، بل هو كالتحجير في إفادة الاختصاص .

وتاسعها : قصد التملك ، فلو فعل أسباب الملك بقصد غير ( 5 ) التملك فالظاهر أنه لا يملك .

وكذا لو خلا عن قصد ، وكذا سائر المباحات ، كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ، فلو أتبع ظبيا يمتحن قوته فأثبت يده عليه لا بقصد التملك لم يملك ، وإن اكتفينا بإثبات اليد ملك .

وربما فرق بين فعل لا تردد فيه ، كبناء الجدران في القرية والتسقيف مع البناء في البيت ، وبين فعل محتمل كإصلاح الأرض للزراعة فإنه محتمل لغير

( 1 ) سنن البيهقي : ج 6 ص 149 .

( 2 ) سنن البيهقي : ج 6 ص 144 .

( 3 ) نيل الأوطار : ج 6 ص 59 .

( 4 ) سنن البيهقي : ج 6 ص 144 .

( 5 ) في ( م ) و ( ز ) : بغير قصد التملك