الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص58
كنعم الصدقة والجزية ، فقد حمى رسول الله صلى الله عليه ( 1 ) وآله النقيع – بالنون – لخيل المهاجرين .
ولو حمى كل منهما لخاصته جاز عندنا .
وليس لآحاد المسلمين الحمى ، إلا في أملاكهم فلهم منع الغير من رعى الكلا النابت فيها .
ولو زالت المصلحة التي حمى لها الوالي فالأقرب جواز الاحياء .
وفي احتياج خروجه عن الحمى إلى حكم الحاكم نظر ، من تبعية السبب وقد زال فيرجع إلى أصله من الإباحة ، ومن أنه ثبت المنع بالحكم فلا يزول بدونه .
ولا فرق بين ما حماه النبي والامام لأن حماهما نص إذ لا يحكم الإمام بالاجتهاد عندنا .
وهل للامام الثاني إزالة ما حماه السابق لمصلحة زائدة مع بقاء المصلحة المحمى لها ؟ فيه وجهان : من أنها تعينت لجهة مستحقة فهي كالمسجد ، ومنزوال الملك في المسجد ، بخلاف الحمى فإنه تابع للمصلحة ، وقد يكون غيرها أصلح منها .
[ 211 ] درس وسابعها : أن لا يكون حريما لعامر ، فحريم الدار مطرح ترابها وكناستها ، ومصب مياهها وثلوجها ، ومسلك الدخول والخروج إليها ومنها في صوب الباب .
والظاهر الاكتفاء في الصوب بما يمكن فيه التصرف في حوائجه فليس له منع المحيي عن كل الجهة التي في صوب الباب ، وإن افتقر الأول في السلوك
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب إحياء الموات ح 3 ج 17 ص 337