الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص56
وثالثها : وجود ما يخرجها عن الموات فالمسكن بالحائط ، والسقف بخشب أو عقد ، والحظيرة بالحائط ، ولا يشترط نصب الباب فيهما ، والزرع بعضدالأشجار والتهيئة للانتفاع وسوق الماء أو اعتياد الغيث أو السيح .
ويحصل الاحياء أيضا بقطع المياه الغالبة ، ولا يشترط الحرث ولا الزرع ولا الغرس على الأقرب .
نعم لو زرع أو غرس وساق الماء أو قطعة فهو إحياء .
وكذا لا يشترط الحائط والمسناة في الزرع .
نعم يشترط أن يبين الحد بمرز وشبهه .
وأما الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة مصيرا إلى العرف ، ولو فعل دون ذلك واقتصر كان تحجيرا يفيد أولوية لا ملكا فلا يصح بيعه .
نعم يورث عنه ويصح الصلح عليه .
ولو أهمل الاتمام فللحاكم إلزامه بالاحياء أو رفع ( 1 ) يده ، فلو امتنع أذن لغيره فيها ، وإن اعتذر بشاغل أمهل مدة يزول عذره فيها ، فلو أحياها أحد في مدة الامهال لم يملك ويملك بعدها .
وعن الشيخ نجيب الدين بن نما ( 2 ) أن التحجير إحياء .
ويمكن حمله على أرض ليس فيها استيجام ولا ماء غالب وتسقيها الغيوث غالبا فإن ذلك قد يعد إحياء ، وخصوصا عند من لا يشترط الحرث ولا الزرعوالغرس ، لأنهما انتفاع وهو معلول الملك فلا يكون سببا له كالسكنى .
والمحكم في هذا كله العرف ، لعدم نص الشرع على ذلك واللغة .
ولو نصب بيت شعر أو خيمة في المباح فليس إحياء ، بل يفيد الأولوية .
ورابعها : أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد ، فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الاحياء .
نعم لو تعطلت الأرض وجب عليه أحد الأمرين إما الإذن لغيره .
( 1 ) في ( م ) : أو يرفع .
( 2 ) لم نعثر عليه