پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص29

ويحرم الأكل والشرب على مائدة يشرب عليها مسكر أو فقاع ، وعداه الفاضل رحمه الله ( 1 ) إلى الاجتماع للفساد ( 2 ) واللهو ، وقال ابن إدريس ( 3 ) لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه .

ويكره نهك العظام أي المبالغة في أكل ما عليها فإن للجن منها ( 4 ) نصيبا ، فإن فعل ذهب من البيت ما هو خير منه ( 5 ) .

وروي ( 6 ) كراهة إدمان اللحم ، وأن له ضراوة كضراوة الخمر ، وكراهة تركه أربعين يوما ، وأنه يستحب في كل ثلاثة أيام ، ولو دام عليه اسبوعين ونحوها لعلة أو في الصوم فلا بأس ، ويكره أكله في اليوم مرتين ، وأكله غريضايعني نيا أي غير نضيج – وهو بكسر النون والهمزة – وفي الصحاح ( 7 ) الغريض الطري .

وعن الكاظم عليه السلام ( 8 ) اللحم ينبت اللحم ، والسمك يذيب الجسد والدباء – بضم الدال والتشديد والمد – وهو القرع يزيد في الدماغ ، وكثرة أكل البيض يزيد في الولد ، وما استشفى مريض بمثل العسل ، ومن أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء .

ويستحب الشرب في الأيدي ، ومما يلي شفة الاناء لا مما يلي عروته أو ثلمته ، وإعداد الخلال للضيف والتخلل ، وقذف ما أخرجه الخلال ، وابتلاع

( 1 ) القواعد : ج 2 ص 160 .

( 2 ) في ( م ) : على الفساد ، وفي ( ق ) : إلى الفساد .

( 3 ) السرائر : ج 3 ص 136 .

( 4 ) في ( م ) و ( ق ) : منه .

( 5 ) في باقي النسخ : من ذلك .

( 6 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب الأطعمة المباحة ح 4 ج 17 ص 32 .

( 7 ) الصحاح : ج 3 ص 1094 .

( 8 ) وسائل الشيعة : باب 38 من أبواب الأطعمة المباحة ح 7 ج 17 ص 56