الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص26
السموم المحرمة عند الضرورة ، لأن تحريم الخمر تعبد ، وفي الخلاف ( 1 ) لا يجوز التداوي بالخمر مطلقا ، ولا يجوز شربها للعطش ، وتبعه ابن إدريس ( 2 ) في أحد قوليه في التداوي وجوز الشرب للضرورة ، ثم جوز في القول ( 3 ) الآخر الأمرين .
[ 207 ] درس وسابعها : الآداب منقولة من الأخبار .
يكره كثرة الأكل وربما حرم إذا أدى إلى الضرر ، كما روي ( 4 ) أن الأكل على الشبع يورث البرص .
ويكره رفع الجشاء إلى السماء ، واستتباع المدعو إلى طعام ولده .
ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية ( 5 ) ، وقيل : يكره .
ويكره الأكل متكئا ، والرواية ( 6 ) بفعل الصادق عليه السلام ذلك لبيان جوازه ، ولهذا قال : ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا قط .
وروى الفضيل بن يسار ( 7 ) جواز الاتكاء على اليد عن الصادق عليه السلام وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينه عنه ، مع أنه في رواية ( 8 ) أخرى لم يفعله ، والجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا ، وإن كان يتركه فعلا .
وكذا يكره التربع حالة الأكل وفي كل حال .
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 271 .
( 2 ) و ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 126 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب آداب المائدة ح 3 ج 16 ص 408 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 63 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 402 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب آداب المائدة ح 5 ج 16 ص 413 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب آداب المائدة ح 1 ج 16 ص 415 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب آداب المائدة ح 6 ج 16 ص 414