الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص25
وحينئذ لو امتنع المالك من بيعه حل قتاله ، ولو قتل أهدر دمه .
وكذا لو تعذر عليه الثمن قهر الغير على طعامه وضمنه ، ولا تحل له الميتة ، ولو تعذر عليه القهر أكل الميتة .
ومذبوح الكافر والناصب أولى من الميتة .
وكذا ميتة مأكول اللحم أولى من غيرها ( 1 ) .
ومذبوح المحرم لحمه أولى من الميتة إذا كان تقع عليه الذكاة .
ويباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش وإن كان خمرا ، مع تعذرغيره .
وهل تكون المسكرات سواء ، أو يكون الخمر مؤخرا عنها ؟ الظاهر نعم ، للاجماع على تحريمه بخلافها .
ولو وجد خمرا وبولا أو ماء نجسا فهما أولى من الخمر ، لعدم السكر بهما ، ولا فرق بين بوله وبول غيره ، وقال الجعفي ( 2 ) : يشرب للضرورة بول نفسه ( 3 ) لا بول غيره .
وكذا يجوز التناول للعلاج كالترياق ، والاكتحال بالخمر ، للضرورة رواه هارون بن حمزة ( 4 ) عن الصادق عليه السلام ، وتحمل الروايات الواردة ( 5 ) بالمنع من الاكتحال به ( 6 ) والمداواة على الاختيار .
ومنع الحسن ( 7 ) من استعمال المسكر مطلقا ، بخلاف استعمال القليل من
( 1 ) في باقي النسخ : وغيره .
( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 3 ) في ( م ) و ( ق ) : بوله .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 21 من أبواب الأشربة المحرمة ح 5 ج 17 ص 279 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 21 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 278 .
( 6 ) لا توجد هذه الكلمة في باقي النسخ .
( 7 ) لم نعثر عليه