الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص23
وعنه صلى الله عليه وآله ( 1 ) مدمن الخمر كعابد وثن ، مدمن الخمر يلقى الله عز وجل يوم يلقاه كافرا ، والمدمن هو الذي يشربها إذا وجدها .
وعن الصادق عليه السلام ( 2 ) مدمن الخمر كعابد وثن ، و ( 3 ) تورثه ارتعاشا ، وتذهب بنوره ، وتهدم مروته ، وتحمله على أن يجسر على المحارم من سلك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، والخمر لن تزيد شاربها إلا كل شر .
وعن النبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) من شرب الخمر فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يصدق إذا حدث ، ولا يؤمن على أمانة ، فمن ائتمنه بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف .
وعن الباقر عليه السلام ( 5 ) لا يزال العبد في فسحة من الله عز وجل حتى يشرب الخمر ، فإذا شربها خرق الله عنه سرباله ، وكان إبليس وليه وأخاه وسمعه وبصره ويده ورجله ، يسوقه إلى كل شر ، ويصرفه عن كل خير .
[ 206 ] درس وسادسها النظر في الاضطرار : جميع ما ذكرناه من المحرمات مختص بحال الاختيار ، فلو خاف التلف أو المرض أو الضعف عن متابعة الرفقة مع الضرورة إلى المرافقة أو عن الركوب مع الضرورة إليه ، حل له تناول جميع ما ذكرناه على التفصيل الآتي .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 16 و 13 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 و 10 ج 17 ص 266 و 255 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب الأشربة المحرمة ح 6 ج 17 ص 254 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الأشربة المحرمة ح 25 ج 17 ص 244 ، وفيه اختلاف كثير .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 247 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب الأشربة المحرمة ح 5 ج 17 ص 24