الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص20
ولو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعا ، ويحرم المرق .
وهل يحل الجامد كاللحم والتوابل مع الغسل ؟ المشهور ذلك ، سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا ، وقال القاضي ( 1 ) : لا يؤكل منه شئ مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له ، ولعله نظر إلى مسألتي الطحال والسمك ، وليس بذلك البعيد .
[ 205 ] درس لا يجوز الأكل من مال الغير بغير إذنه .
ويجوز الأكل من بيوت من تضمنته آية النور ( 2 ) بغير إذنه ما لم يعلم الكراهية ، سواء خشي عليه الفساد أم لا ، ونقل ابن إدريس ( 3 ) تخصيص ذلك بما خشي فساده ، وهو تحكم .
نعم لا يجوز أن يحمل منه شئ ولا إفساده .
وهل يشترط دخوله بإذنه ؟ اشترطه ابن إدريس ( 4 ) .
واختلف في الأكل من الثمرة الممرور بها ، فجوزه الأكثر ، ونقل فيالخلاف ( 5 ) فيه الاجماع .
ولا يجوز له الحمل ولا الافساد ولا القصد ، وتوقف بعض الأصحاب في اطراد الحكم في الزرع ، لمرسلة مروك ( 6 ) بالنهي عنه ، وسد بعضهم باب الأخذ ،
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 431 .
( 2 ) النور : 61 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 124 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 124 .
( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 271 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب بيع الثمار ح 6 ج 13 ص 15