پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص18

السادس : اللبن تابع اللحم في الحرمة والحل والكراهة ، فيحرم لبن الكلبة والهرة واللبوة والذيبة ، ويحل لبن مأكول اللحم .

ويكره لبن الاتن مائعا وجامدا .

السابع : الدم المسفوح من كل حيوان حل أكله أو حرم .

ويحرم أيضا دم الضفادع والبراغيث وشبهها من غير المسفوح ، إلا ما يتخلف في اللحم ممالا يقذفه المذبوح فإنه حلال .

الثامن : كل مائع لاقته نجاسة قبل تطهيره ، إذا قبل التطهير كالماء .

وفي قبول باقي المائعات للتطهير خلاف ، فقيل : بقبولها الطهارة عند ملاقاة الكثير ، وتخلل أجزائها حتى الدهن ، وهو بعيد .

نعم لو استحال المضاف إلى المطلق طهر .

ويجوز بيع الدهن النجس بالعرض بشرط إعلام المشتري .

ولو لاقت النجاسة السمن والعسل وشبههما في حال الجمود القيت النجاسة وما يكتنفها .

وفي طهارة العجين النجس إذا خبز رواية ( 1 ) ، والأولى المنع .

نعم لو جعل في الماء الكثير حتى تخلله لم يبعد طهارته .

ويحل الخمر إذا استحال خلا بعلاج أو غيره ، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أو لا على الأقرب ، وكذا يطهر إناؤه .

ويكره علاجه ، أما لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة أخرى لم يطهر بالخلية .

وكذا لو القي في الخمر خل حتى استهلك بالخل .

وإن بقي من الخمر بقية فتخللت لم يطهر الخل بذلك على الأقرب ، خلافا

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب الماء المطلق ح 17 ص 129