الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص18
السادس : اللبن تابع اللحم في الحرمة والحل والكراهة ، فيحرم لبن الكلبة والهرة واللبوة والذيبة ، ويحل لبن مأكول اللحم .
ويكره لبن الاتن مائعا وجامدا .
السابع : الدم المسفوح من كل حيوان حل أكله أو حرم .
ويحرم أيضا دم الضفادع والبراغيث وشبهها من غير المسفوح ، إلا ما يتخلف في اللحم ممالا يقذفه المذبوح فإنه حلال .
الثامن : كل مائع لاقته نجاسة قبل تطهيره ، إذا قبل التطهير كالماء .
وفي قبول باقي المائعات للتطهير خلاف ، فقيل : بقبولها الطهارة عند ملاقاة الكثير ، وتخلل أجزائها حتى الدهن ، وهو بعيد .
نعم لو استحال المضاف إلى المطلق طهر .
ويجوز بيع الدهن النجس بالعرض بشرط إعلام المشتري .
ولو لاقت النجاسة السمن والعسل وشبههما في حال الجمود القيت النجاسة وما يكتنفها .
وفي طهارة العجين النجس إذا خبز رواية ( 1 ) ، والأولى المنع .
نعم لو جعل في الماء الكثير حتى تخلله لم يبعد طهارته .
ويحل الخمر إذا استحال خلا بعلاج أو غيره ، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أو لا على الأقرب ، وكذا يطهر إناؤه .
ويكره علاجه ، أما لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة أخرى لم يطهر بالخلية .
وكذا لو القي في الخمر خل حتى استهلك بالخل .
وإن بقي من الخمر بقية فتخللت لم يطهر الخل بذلك على الأقرب ، خلافا
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب الماء المطلق ح 17 ص 129