پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص17

ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ، فقال : لا بأس .

وأما عصير التمر فقد أحله بعض الأصحاب ما لم يسكر ، وفي رواية عمار ( 1 )وسأل الصادق عليه السلام عن النضوح كيف يصنع به حتى يحل ، قال : خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثاه .

ولا يقبل قول من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما ، لروايات ( 2 ) ، وقيل : يقبل على كراهية .

وبصاق شارب الخمر وغيره من النجاسات طاهر مع عدم التغير .

وكذا دمع المكتحل بالنجاسة إذا لم تكن النجاسة واردة على المحل النجس .

والربوب كلها حلال وإن شم منها رائحة المسكر .

ويكره الاستشفاء بمياه العيون الحارة الكبريتية ، وما باشره الجنب والحائض مع التهمة ، وسؤر من لا يتوقى النجاسة .

الرابع : البول مما لا يؤكل لحمه .

وفي بول ما يؤكل لحمه قول بالحل ، واختاره ابن الجنيد ( 3 ) ، وهو ظاهر ابن إدريس ( 4 ) لطهارته ، والأقوى التحريم للاستخباث ، إلا ما يستشفى به كأبوال ( 5 ) الإبل .

وكذا باقي النجاسات المائعة كالمني .

الخامس : فضلات الانسان كبصاقه ونخامته ، وفضلات باقي الحيوان ( 6 )وإن كانت طاهرة لاستخباثها ، وقد ورد ( 7 ) رخصة في بصاق المرأة والابنة .

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 32 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 298 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 233 .

( 3 ) المختلف : ج 2 ص 686 .

( 4 ) السرائر : ج 3 ص 125 .

( 5 ) في باقي النسخ : كبول .

( 6 ) في باقي النسخ : الحيوانات .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 71