الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص17
ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ، فقال : لا بأس .
وأما عصير التمر فقد أحله بعض الأصحاب ما لم يسكر ، وفي رواية عمار ( 1 )وسأل الصادق عليه السلام عن النضوح كيف يصنع به حتى يحل ، قال : خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثاه .
ولا يقبل قول من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما ، لروايات ( 2 ) ، وقيل : يقبل على كراهية .
وبصاق شارب الخمر وغيره من النجاسات طاهر مع عدم التغير .
وكذا دمع المكتحل بالنجاسة إذا لم تكن النجاسة واردة على المحل النجس .
والربوب كلها حلال وإن شم منها رائحة المسكر .
ويكره الاستشفاء بمياه العيون الحارة الكبريتية ، وما باشره الجنب والحائض مع التهمة ، وسؤر من لا يتوقى النجاسة .
الرابع : البول مما لا يؤكل لحمه .
وفي بول ما يؤكل لحمه قول بالحل ، واختاره ابن الجنيد ( 3 ) ، وهو ظاهر ابن إدريس ( 4 ) لطهارته ، والأقوى التحريم للاستخباث ، إلا ما يستشفى به كأبوال ( 5 ) الإبل .
وكذا باقي النجاسات المائعة كالمني .
الخامس : فضلات الانسان كبصاقه ونخامته ، وفضلات باقي الحيوان ( 6 )وإن كانت طاهرة لاستخباثها ، وقد ورد ( 7 ) رخصة في بصاق المرأة والابنة .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 32 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 298 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 233 .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 686 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 125 .
( 5 ) في باقي النسخ : كبول .
( 6 ) في باقي النسخ : الحيوانات .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 71