پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص14

الفاضل ( 1 ) .

ويشكل لجهالته ( 2 ) ، وعدم إمكان تسليمه متميزا .

ولو وجد لحما مطروحا لا يعلم حاله فالمشهور – ويكاد أن يكون إجماعا – أنه يطرح على النار ، فإن انقبض فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميتة ، وتوقف فيهالفاضلان ( 3 ) ، والعمل بالمشهور ، ويمكن اعتبار المختلط بذلك ، إلا أن الأصحاب والأخبار ( 4 ) أهملت ذلك .

ويحرم الطين كله ، إلا قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام بقصد الاستشفاء ، والارمني للمنفعة .

وتحرم السموم القاتل قليلها وكثيرها ، أما ما لا يقتل قليله ، كالافيون وشحم الحنظل والسقمونيا فإنه يجوز تناوله ، ولو بلغ في الكثرة إلى ظن القتل أو ثقل المزاج وإفساده حرم كالدرهم من السقمونيا .

ونهى الاطباء عن استعمال الأسود منه الذي لا ينفرك سريعا ، ويجلب من بلاد الجرامقة ، وعما جاوز الدانقين من الإفيون قالوا : والدرهمان منه تقتل ، والدرهم يبطل الهضم إذا شرب وحده ، وقدروا المأخوذ من شحم الحنظل بنصف درهم ، وقالوا : إذا لم يكن في شجره الحنظل غير واحدة لا تستعمل لأنها سم .

ويحرم من الذبيحة خمسة عشر : القضيب والأنثيان والطحال والدم والفرث والفرج ظاهره وباطنه ، والمثانة والمرارة والمشيمة والنخاع والعلباوان – بكسرالعين – وهما عصبان صفراوان من الرقبة إلى الذنب ، والغدد ذات الاشاجع وهي أصول الأصابع ، والحدق وخرزة الدماغ على خلاف في بعضها .

( 1 ) المختلف : ج 2 ص 683 .

( 2 ) في باقي النسخ : بجهالته .

( 3 ) الشرائع : ج 3 ص 271 والتحريم : ج 2 ص 161 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 369